Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

عنه ﷺ أنَّه ما خُيِّرَ بينَ أمرين إلّا اختارَ أيسرَهما، وقوله ﷺ: "إن هذا الدين يُسرٌ" (١)، وقوله ﷺ: "بُعِثْتُ بالحنيفية السَّمْحَةِ" (٢).

وقال الإمام أحمد ﵁ في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة، يكون قد جمع الله له حجةً وعمرةً ودمًا (٣).

تنبيهات:

* الأول: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في جواز فسخ الحجّ إلى العمرة، فذهب إمامنا إلى أنَّه مستحبٌّ للمفرِدِ والقارِن أن يفسخا نيتهما بالحج.

زاد الشيخُ الموفق: إذا طافا وسعيا، فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا فرغا من عملهما، وحَلَّا منها، أحرما بالحج ليصيرا متمتِّعين.

وفي "الانتصار"، و"عيون المسائل": لو ادعى مُدَّعٍ وجوبَ الفسخ، لم يبعدْ.

قال في "الفروع": واختار ابنُ حزم وجوبَه، وقال: هو قولُ ابن عبّاس، وعطاء، ومجاهد، وإسحاق.

وفي "مسلم": عن ابن عبّاس ﵄: أن من طاف، حَلَّ، وقالَ: سنةُ نبيكم ﷺ (٤).

قال ابن عبّاس: إنما رُوي التخيير أول الأمرِ بالحل، والتخييرُ كان

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 367 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.