Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

أولًا، ثمّ حتمه عليهم آخرًا لما امتنعوا، فعلَّةُ الحتمِ زالت (١).

ففي "الصحيحين" عن عائشة ﵂، قالت: نزلنا بِسَرِف، فقال النَّبيُّ ﷺ: "مَنْ لم يَكُنْ معه هَدْي، فأحبَّ أن يجعلَها عُمرةً، فليفعلْ، ومن كانَ معه هَدْيٌ، فلا" (٢).

وفيهما أيضًا عنها: حتّى إذا دَنَوْنا من مكّة، أمرَ من لم يكن معه هديٌ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل (٣).

وفيهما: عن ابن عبّاس ﵄: أن النَّبي ﷺ قدم لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة، فصلى الصبحَ بالبطحاء، وقال لما صلَّى الصبح: "مَنْ شاءَ منكم أن يجعلَها عُمْرَةً، فَلْيَجْعَلْها" (٤).

وفي "مسلم": أن ابنَ جريج قال لعطاء: من أين يقول ذلك؟ -يعني: ابن عبّاس-، قال: من قول الله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، قلت: فإن ذلك بعدَ الُمَعَّرفِ، فقال: كان ابن عبّاس يقول: هو بعد المعرَّفِ وقبلَه (٥).

قال الحافظ ابن رجب في "كتابه" على قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ما نصه: والناس في الفسخ على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 368 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.