Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الخامس

ولا في ترك الفدية، وهذا مذهبنا كالشافعية (١).

قال ابن دقيق العيد: وظائف يوم النحر أربعة: الرمي، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

هذا هو الترتيب المشروع فيها، ولم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه (٢).

قال علماؤنا: السنة تقديم رمي، فنحر، فحلق، فطواف.

وقال في "الفروع": فإن حلق قبل نحره ورميه، أو نحر، أو زار قبل رميه، فلا دم، نص عليه، وقيل: يلزم عالمًا عامدًا، اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل.

وظاهر نقل المروذي: يلزمه صدقة (٣).

ومعتمد المذهب: لا يجب شيء.

وقال أبو حنيفة، ومالك: الترتيبُ واجب، يُجبر بدم.

قال ابن دقيق العيد: ومالك، وأبو حنيفة يمنعان تقديم الحلق على الرمي؛ لأنه حينئذٍ يكون حلقًا قبل وجود التحللين.

قال: وللشافعي قولٌ مثله.

قال: وقد بُني القولان له على أن الحلق نسك، أو استباحة محظور، فإن قلنا: إنه نسك، جاز تقديمه على الرمي؛ لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا: إنه استباحة محظور، لم يجز؛ لما ذكرنا من وقوع الحلق قبل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 403 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.