Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

(عن عبدِ الرحمنِ) بنِ يزيدَ بن قيس، يكنى: أبا بكر، أخو الأسود (النَّخَعِيِّ)، يعدُّ في الطبقة الأولى من تابعي الكوفيين.

روى عن ابن مسعود، وسمع عثمان بن عفان ﵄.

وروى عنه: إبراهيم بن مهاجر، وابن إسحاق.

حديثه في الكوفيين، ومات في الجماجم، وهي سنة ثلاث وثمانين على الأرجح -رحمه الله تعالى- (١).

(أنَّه)؛ أي: عبدُ الرحمن بن يزيد النخعي: (حجَّ مع) عبد الله (بنِ مسعود) ﵁، (فرآه)؛ أي: رأى عبدُ الرحمن بنُ يزيدَ عبدَ الله بن مسعود (يرمي الجمرة الكبرى)، وهي جمرة العقبة.

والجمرة في الأصل: النارُ المتقدة، والحصاة، وواحدة جمرات المناسك (٢).

قال القرافي من المالكية: الجِمار: اسمٌ للحصى، لا المكان، والجمرةُ: اسم للحصاة، وإنما سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره، وهو اجتماع الحصى فيه (٣).

(بسبع حصيات)، فلا يجزىء بخمس، ولا بستٍّ، وهذا قول

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 407 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.