Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

الجمهور، خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس، ومجاهد بالست (١)، وقال به الإمام أحمد في رواية مرجوحة.

قال في "الإنصاف": في عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، وهي المذهب، وعليها الأصحاب (٢).

قلت: وقطع في "الإقناع" (٣)، و"المنتهى" (٤) بذلك، وهو المذهب الذي لا يعدل عنه، حتى قال في "الإقناع": فإن أخلَّ بحصاة من الأولى، لم يصحَّ رميُ الثانية، وإن جهل محلَّها، بنى على اليقين (٥).

واستدل لقول عطاء ومجاهد، ومرجوح روايتي الإمام أحمد بحديث النسائي عن سعد بن مالك، قال: رجعنا في الحجة مع النّبي ﷺ، وبعضُنا يقول: رميت بسبع، وبعضُنا يقول: رميتُ بستٍّ، فلم يعبْ بعضهم على بعض، (٦) وحديث أبي داود، والنسائي أيضًا عن أبي مجلز، قال: سألتُ ابنَ عباس ﵄ عن شيء من رمي الجمار، قال: ما أدري رماها رسول الله ﷺ بستٍّ أو سبع (٧).

وأجيب: بأن حديث سعد ليس بمسند، وحديث ابن عباس ورد على

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 408 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.