Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الحج
  2. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

وفي "القاموس": الطائفةُ من الشيء: القطعةُ منه، أو الواحد فصاعدًا، أو إلى الألف، أو أقلها رجلان، أو رجل، فيكون بمعنى النفس، انتهى (١).

(فيهم)؛ أي: في الذين صرفهم ﷺ (أبو قتادة)، الأصل كان أن يقول: وأنا فيهم، فهو من باب التجريد، لا يقال: إنه من قول عبد الله بن أبي قتادة؛ لأنه حينئذ يكون الحديث مرسلًا (٢).

(وقال)، وفي لفظ: بزيادة الفاء: (٣) (خُذُوا ساحلَ البحر)؛ أي: شاطئه.

قال في "القاموس": مقلوب؛ لأن الماء سحله، وكان القياس مسحولًا، أو معناه: ذو ساحل من الماء: إذا ارتفع المد، ثم جزر، فجرف ما عليه (٤) (حتى نلتقي، فأخذوا)؛ أي: الذين صرفهم ﷺ من أصحابه (ساحلَ البحر) لكشف أمر العدو، (فلما انصرفوا) من الساحل بعد أن أمنوا من العدو، وكانوا قد (أحرموا كلهم) من الميقات.

فإن قلت: ظاهر ما في "الصّحيحين" من حديث أبي قتادة في رواية من قوله: حتى إذا كنا بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم (٥) يخالف ما هنا من انحصار عدم الإحرام فيه.

فالجواب: لا مخالفة، لإمكان إرادته بقوله: ومنا غيرُ المحرم: نفسَه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 453 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.