Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

(عن أبي مسعود) عقبةَ بنِ عمرٍ و (الأنصاريِّ) النَّجَّاريِّ (﵁: أن رسول الله ﷺ: نهى عن ثمنِ الكلبِ)، قد اختلف العلماء في بيع الكلب المعلَّم، فمنع صحةَ بيعه مطلقًا الإمامُ أحمد.

قال في "الفروع": لا يصح بيعُ كلبٍ، وخمرٍ (١).

قال في "الإقناع": ولا كلب، ولو مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلَّم، أساء؛ لأنه فعل محرمًا، ولا غُزمَ عليه؛ لأن الكلب لا يملك، ويحرم اقتناؤه، كخنزير، ولو لحفظ البيوت ونحوها، إلا كلبَ ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيمًا، أو عقورًا- وتقدم (٢)، وكذا منع صحة بيع الكلب مطلقًا الإمامُ الشافعي، وعند أبي حنيفة: يصح بيع المعلم، وعن مالك: كالمذهبين.

وقال الحارثي من علمائنا (٣) عند قول "المقنع": ولا يصح وقف الكلب: والصحيح اختصاصُ النهي عن البيع بما عدا كلبَ الصيد، بدليل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 527 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.