رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر- ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلبَ صيد، والإسناد جيد (١)، قال: فيصح وقفً المعلَّم؛ لأَن بيعه جائز، انتهى (٢).
وفي "حياة الحيوان": ولا يصح بيع جميع الكلاب عندنا -يعني: الشافعية-، خلافًا لمالك، فإنه أباح بيعها.
قال سحنون: ويحج بثمنها.
قال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور، انتهى (٣).
(و) نهى ﷺ (عن مهر البَغِيِّ)، وهو ما تأخذه على زناها، سماه مهرًا مجازًا، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الأصل ما يقابل بِه النكاح (٤).
(و) نهى عن (حُلوان الكاهن): وهو ما يُعطاه عن كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين، لما في ذلك من بذل الأعراض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض.