Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 4, halaman 578

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وفي لفظ عند البخاري، فقال، وذكر الحديث: "إن الولاء لمن أعطى الوَرِقَ، ووليَ النعمةَ" (١).

وفي بعض طرق الحديث عندهما: فذكرت -يعني: بريرة- ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاءُ لهم، فأتتني، فذكرَتْ ذلك، قالت: فانتهرتُها، فقلت: لاها الله إذًا، قالت: فسمع رسول الله ﷺ، فسألني، فأخبرته، فقال: "اشتريها وأَعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق" (٢) (ففعلت عائشة) ﵂، يعني: اشترتها، وأعتقتها، واشترطت لموالي بريرة الولاء، كما قال لها رسولُ الله ﷺ، وفي لفظ: قالت عائشة ﵂: ففعلتُ-بضمير المتكلم- (٣).

وقد صرح الحديث بجواز بيع المكاتَب، وبه صرح علماؤنا، وكذا هبتُه، والوصيةُ به، وكذا ولدُه التابع له، ومن انتقل إليه يقوم مقام مكاتبه، يؤدي إليه ما بقي من كتابته، فإذا أدى إليه، عتق، وولاؤه لمن انتقل إليه، وإن عجز، عاد قِنًا، وإن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب، فله الرد، وله الإمساك مع الأرش (٤).

قال الوزير عون الدين بن هبيرة: قال الإمام أحمد: يجوز بيع المكاتب، ولا يكون البيع فسخًا لكتابته، بل يجريه للمشتري على ذلك، ويقوم فيه مقام السيد الأول (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 578 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.