Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 52

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

(في الفقراء) وهم هنا: كل من لا يجد كفايته، فيعم المساكين.

(وفي القربى)؛ أي: القرابة في الرحم، وأصل القربى: مصدر، تقول: بيني وبينه قرابة، وقرب، وقربى، ومَقْرَبة (١).

(وفي الرقاب)؛ أي: في فك الرقاب، وهم: المكاتَبون يُدفع إليهم شيء من الوقف تُفك به رقابهم، وكذلك لهم نصيب في الزَّكاة (٢).

(وفي سبيل الله)، وهو الجهاد عند الأكثرين، ومنهم من عدَّاه إلى الحج.

(وابن السبيل)، وهو المسافر، والسبيل: هو الطريق، والقرينة تقتضي حاجته، فلو كان له مال في بلده لا يصل إليه، فهو ابن السبيل أيضًا.

(والضيف)، وهو من نزل بقوم، والمراد: قِراه، والقرينة لا تقتضي تخصيصَه بالفقر.

وكل هذه المصارف الّتي ذكرها عمر ﵁ مصارفُ خيرات، وهي جهة الأوقاف (٣).

(لا جُناحَ)؛ أي: لا إثمَ.

(على من وَلِيهَا)؛ أي: أكلُه وإطعامه لا يكون على وجه التموُّل، بل لا يجاوز المعتاد، يعني: إن أكل من ولى التحدث على تلك الأرض، فله (أن يأكل منها)؛ أي: من ريعها.

(بالمعروف)؛ أي: بحسب ما يحمل ريع الوقف على الوجه المعتاد.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 52 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.