Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

(أو)؛ أي: ولا جناح على من وليها أن (يطعم صديقًا) له من ريعها.

(غيرَ متمول) حالٌ من قوله: من وليها؛ أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمول (١).

(فيه)؛ أي: ريع ربح تلك الأرض، بل يتقيد بالمعتاد. (وفي لفظ: غيرَ مُتأَثِّلٍ) -بضم الميم فمثناة فوقية فهمز فمثلثة مشددة فلام- بدل متمول؛ أي غيرَ متخذ من ذلك أصلَ مال، يقال: تأثَّلْتُ المالَ؛ أي: اتخذته أصلًا (٢).

قال في "القاموس": تَأَثَّلَ: تَأَصَّلَ، وأَثَّلَ مالَه تأثيلًا: زكَّاه، وأثل الرَّجلُ: كَثُرَ ماله (٣).

وقال في "المطالع": في حديث أبي قتادة في قصة الدرع يوم حنين: إنه لأولُ مالٍ تأثَّلته (٤)؛ أي: اتخذته أصلًا.

وأَثْلة الشيء -بفتح الهمزة وسكون الثاء-: أصله.

ومنه: غير متأثل مالًا، انتهى (٥).

وفي بعض طرق البخاري، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر (٦).

وفيه من حديث ابن عمر ﵄: أن عمر- ﵁

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 53 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.