(أو)؛ أي: ولا جناح على من وليها أن (يطعم صديقًا) له من ريعها.
(غيرَ متمول) حالٌ من قوله: من وليها؛ أي: أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمول (١).
(فيه)؛ أي: ريع ربح تلك الأرض، بل يتقيد بالمعتاد. (وفي لفظ: غيرَ مُتأَثِّلٍ) -بضم الميم فمثناة فوقية فهمز فمثلثة مشددة فلام- بدل متمول؛ أي غيرَ متخذ من ذلك أصلَ مال، يقال: تأثَّلْتُ المالَ؛ أي: اتخذته أصلًا (٢).
قال في "القاموس": تَأَثَّلَ: تَأَصَّلَ، وأَثَّلَ مالَه تأثيلًا: زكَّاه، وأثل الرَّجلُ: كَثُرَ ماله (٣).
وقال في "المطالع": في حديث أبي قتادة في قصة الدرع يوم حنين: إنه لأولُ مالٍ تأثَّلته (٤)؛ أي: اتخذته أصلًا.
وأَثْلة الشيء -بفتح الهمزة وسكون الثاء-: أصله.
ومنه: غير متأثل مالًا، انتهى (٥).
وفي بعض طرق البخاري، فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر (٦).
وفيه من حديث ابن عمر ﵄: أن عمر- ﵁