Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثامن

لفظٍ: "أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟ "، قال: لا، قال: "أليس تريد منهم البِرَّ مثلَ ما تريد منه؟ "، قال: بلى، قال: "فإني لا أشهد" (١)، وفي آخر قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق" (٢)، وكل هذه الألفاظ في "الصحيح"، والجور: هو الظلم والحيف والميل عن الحق.

قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى-: يجب على الأب والأم وغيرهما التعديلُ بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم، لا في شيء تافه بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده الذمة (٤)، انتهى.

قال في "الإقناع": وله التخصيص بإذن الباقي، فإن خصّ بعضهم، أو فضله بلا إذن، أثم، وعليه الرجوع، أو أعطى الآخر، ولو في مرض الموت حتى يستووا، كما لو زوّج أحدَ بنيه في صحته، وأدّى عنه الصداقَ، ثم مرض الأبُ، فإنّه يعطي ابنَه الآخرَ كما أعطى الأول، ولا يحسب من الثلث؛ لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية، ثبت معطى، ما لم تكن العطيّة في مرض الموت.

والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والرجوع المذكور يختص به الأب دون الأم وغيرها.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 75 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.