Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث التاسع

وفي "الصحيح" من حديث ابن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة (١)، وهذه أحاديثُ صِحاحٌ (٢).

والمخابرة: هي المزارعة، واشتقاقها من الخبار، وهي الأرض اللّينة، والخبير: الأَكَّار، وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر.

وقد جاء حديث جابر مفسرًا، روى البخاري عن جابرٍ، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرضٌ، فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه" (٣).

قلتُ: ورواه الإمام أحمد، ومسلم بلفظِ: "من كانت له أرضه، فليزرعها، [أ] وليحرثها أخاه، وإلّا فليدعها" (٤).

ولنا: ما في الحديث المتقدم، وما نقله أبو جعفر محمدٌ الباقرُ من فعل الخلفاء الراشدين، ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع، قال: وهذا أمرٌ صحيح مشهور، عمل به رسول الله ﷺ حتى ماتَ، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهلُ بيتٍ إلّا عمل به، وعمل به أزواجُ رسول الله ﷺ من بعده.

فروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عاملَ خيبر بشطر ما يخرج منها من زرعٍ أو ثمرٍ، فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقًا تمرًا،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 88 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.