Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 146

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

والربيع بن خثيم، وعطاء، ومرّ شريح بدرهم، فلم يعرض له (١)، والأمرُ محمول على الإباحة كما قدّمنا في أول الحديث.

وقال في "شرح المقنع" معللًا لما اختاره الإمام أحمد: هو قول ابن عباس، وابن عمر، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم.

قال: واختار أبو الخطاب: أنه إن وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها، فالأفضل أخذُها، وهذا قول الشافعي، وحكي عنه قولٌ آخر: أنه يجب أخذها، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فإذا كان وليّه، وجب عليه حفظُ ماله.

وممن رأى أخذها: سعيدُ بن المسيب، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة.

وأخذها من الصحابة ﵃: أبي بن كعب، وسويد بن علقمة.

وقال مالك: إن كان شيئًا له بالٌ وخطر يأخذه أحبُّ إليَّ من تركه، حفظًا على صاحبه، ويعرّفه؛ لأن فيه حفظَ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه، كتخليصه من الغرق (٢).

وإن كان شيئًا يسيرًا من الدراهم، أو يسيرًا من المأكول، فهذا لا فائدة في أخذه، وإن أخذه، جاز.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 146 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.