Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 182

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. الحديث الثاني

"يا بن آدم! جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك" (١).

وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم" رواه ابن ماجة (٢).

وقال الشعبي: من أوصى بوصية، ولم يَجُر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح (٣).

فإن كان الموصي فقيرًا له ورثة فقراء، فلا تستحب له الوصية بشيء من ماله؛ لأن الله تعالى يقول في الوصية: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقال النبي ﷺ لسعد: "إنّك أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وقال ﷺ: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" (٤)، وقال علي لرجل أراد أن يوصي: "إنك لن تدع طائلًا، إنما تركتَ شيئًا يسيرًا، فدع لورثتك" (٥).

قال في "شرح المقنع": من ترك ستين دينارًا، فما ترك خيرًا، وقال طاوس: الخير ثمانون دينارًا، وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألف، فما ترك خيرًا (٦).

قال في "شرح المقنع": والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي ﷺ علل المنع في الوصية بقوله:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 182 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.