Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 181

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. الحديث الثاني

وقال إسحاق بن راهويه: السنّة الربع، إلّا أن يكون رجلًا يعرف في ماله شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (١).

وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عباس ﵄: وددت أنّ الناس غضوا من الثلث -بالمعجمتين (٢) -؛ أي: نقصوا.

ويروى عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه جاءه شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخٌ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحطّ حتى بلغ العشر (٣).

والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (٤).

وفي "شرح مسلم" للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلّا فلا (٥).

الثالث: إنما تُستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (٦).

وقد روى ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 181 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.