Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. الحديث الثاني

والحاصل: أن الإجماع منعقد على أنّ الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورثة، وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو عصبة، فإنه لا ينفذ إلا الثلث، والباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه، نفذ، وإن أبطلوه، بطل، وأن المستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به (١).

والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر الصدّيق ﵁، وعلي بن أبي طالب ﵁ وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة (٢).

قال الصدّيق ﵁: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس، وقال: وصيت بما رضي الله لنفسه، يعني: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) [الأنفال: ٤١].

وروي أنّ أبا بكر وعليًّا - رضوان الله عليهما - أوصيا بالخمس (٤).

وعن عليّ ﵁: لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليّ من الربع (٥).

وعن الشعبي، قال: كان الخمس أحبّ إليهم من الثلث (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 180 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.