Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

اعتبار اللفظ، كذا قال (١)، والحق مع عياض، فإن الألفاظ توابع للمعاني، ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردًا هنا، انتهى (٢).

وإنما قال: "بالصوم"، ولم يقل: بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب، لأجل تحصيل العبادة المشروعةن إذ هي برأسها مطلوبة.

وفيه إشارة إلى أنّ أصل مشروعية الصوم لأجل كسر الشهوة (٣).

(فإنه)؛ أي: الصوم (له)؛ أي: لمن لم يستطع النكاح (وِجَاء) -بكسر الواو والمد-، أصله الغمز، ومنه: وجأ في عنقه: إذا غمزه دافعًا له، ووجأه بالسيف: إذا طعنه به، ووجأ أنثييه: غمزهما حتى رضهما (٤).

ووقع في رواية ابن حبّان: "فإنه له وجاء، وهو الإخصاء" (٥).

قال: الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهي زيادة مُدرجة في الخبر، لم تقع إلّا في طريق زيد بن أبي أنيسة، وتفسيرُ الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رضُّ الأنثيين، والإخصاء سلبُهما، وإطلاق الوِجاء على الصيام من مجاز المشابهة (٦).

وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وَجاء -بفتح الواو- مقصورًا، والأول أكثر (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 240 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.