Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلّا فيما لم يبرأ، وكان قريب العهد بذلك.

واستدل بهذا الحديث على أنّ من لم يستطع الجماع، فالمطلوب منه تركُ التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يُكره في حقّه (١).

تنبيهات:

الأول: تعتري النكاحَ الأحكامُ الخمسة، فيجب على ذي شهوة يخاف الزنى من رجل وامرأة، علمًا أو ظنًا، ويقدم حينيذٍ على حجٍّ واجب، نصّ عليه الإمام أحمد (٢)، وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصعبي في "شرح مختصر الجويني" وجهًا، وهو قول داود وأتباعه.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلّا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة (٣).

وعبارة "المقنع" بدل الزنى المحظور (٤)، وهو أعم، فيشمل نحو الاستمناء باليد.

وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك: أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حقِّ من لا ينكف عن الزنى إلا به (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 241 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.