Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني عشر

(عن) حبر الأمة عبدِ الله (بنِ عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: لو أن أحدكم)، وفي لفظ للبخاري: "أما لو أن أحدهم" (١)، وفي آخر له: "أما إن أحدكم" (٢) (إذا أراد أن يأتي أهله) يعني: زوجته، وكَنَّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته ﷺ أن يكني عن الأمور المستفظعة، كتكنيته عن الفرج بالهن، وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة، وكذا الجماعُ كنى به عن فعل الوطء، والوطء كني به عما هو معلوم.

وفي رواية عند الإسماعيلي: "أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله"، وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، ولكن الأولى حمله على ما في رواية "الصحيحين": أنه يكون عند إرادة الجماع (٣)، فإذا أراد أن يجامع أهله، (قال: باسم الله، اللهم جنبنا)، وفي بعض الروايات: "جنبني" بالإفراد (٤).

(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنه، (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطانَ ما رزقتنا)؛ أي: من الّذي رزقتناه من الولد والذرية، (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر.

(إن يقدر بينهما)؛ أي: الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) الجماعِ، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاريّ: "ثمَّ قدر بينهما ولد، أو قضي ولد" كذا بالشك (٥)، وزاد في رواية الكشميهني: "ثمَّ قدر بينهما في ذلك"؛

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 361 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.