Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 362

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني عشر

أي: الحال "ولد" (١)، وفي رواية سفيان بن عينية عن منصور: "فإن قضى الله بينهما ولدًا"، ومثله في رواية إسرائيل (٢)، وفي رواية شعبة: "فإن كان بينهما ولد" (٣).

(لم يضره الشيطان أبدًا)، وفي لفظٍ: "لم يضره شيطان أبدًا" (٤)، وفي لفظٍ للبخاري -أيضًا-: "لم يضره الشيطان، ولم يُسَلَّط عليه" (٥)، وفي رواية شعبة عند الإمام أحمد ومسلم: "لم يُسَلَّط عليه الشيطان"، أو: "لم يضره الشيطان" (٦)، وفي لفظٍ عند الإمام أحمد: "لم يضرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ أبدًا" (٧)، وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: "إذا أتى الرَّجلُ أهلَه، فليقل: باسم الله، اللهم باركْ لنا فيما رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتنا" وكان يرجى إن حملت أن يكون ولدًا صالحًا (٨)؛ يعني: أنه بسبب الذكر المذكور لا يكون للشيطان المبعود المدحور على الولد سلطان، فيكون من المحفوظين.

قال في "الفتح": واختلف في الضرر المنفي بعدَ الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر (٩)، وإن كان ظاهرًا

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 362 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.