Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 397

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

واختار الموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجمعٌ انعقادَه بغير العربية، ولو أحسنها (١).

ومذهب الشافعي ﵁ في اعتبار لفظ التزويج أو الإنكاح كمذهبنا.

الثاني: دل الحديث على اعتبار الصداق، فلا يكون عقد بلا مهر، لقوله ﷺ: "هل عندك من شيء؟ "، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له دون الرقبة بغير صداق.

وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطعُ للنزاع، فلو عُقد بغير صداق، صحَّ، ووجب لها مهرُ المثل بالدخول، على الصحيح.

وفي قوله ﷺ للرجل: "هل عندك من شيء"، فقال: لا، دليلٌ على صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيئًا (٢).

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يُتمول، ولا له قيمة، لا يكون صداقًا، ولا يحل النكاح به. وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا، ولو حبة من شعير (٣)، ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قولُه ﷺ: "التمس ولو خاتمًا من حديد"؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة، وهو أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير، ومساقُ الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به البُضع، وأقلُّ ما ورد من الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 397 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.