Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

على سواك من أراك (١)، وأقوى شيء ورد في ذلك حديثُ جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ﷺ حتى نَهَى عنها عمر (٢).

قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل، لا عن قدر الصداق (٣).

قال في "الفتح": وهو كما قال (٤).

قلت: الّذي اعتمده علماؤنا كالشافعية: كلُّ ما صح ثمنًا أو أجرة، صح أن يكون مهرًا، وإن قل، من عين أو دين ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية ضمنها مدة معلومة، وخياطة ثوب، لا ما لا يُتمول عادة، كحبة حنطة وشعير.

قال في "الإقناع": ويجب أن يكون له نصف يُتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفًا، والمراد: نصف القيمة، لا نصف عين الصداق (٥).

قال الإمام ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة": وقد حدَّ الخرقي في ذلك بما له نصف يحصل، وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة، قال: وعلى ذلك، فهو كلام صحيح، فإنه لو طلقها قبل الدخول، استحقت النصف (٦)، انتهى.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 398 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.