Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

وروى أبو حفص بإسناده: أن أمير المؤمين عمر ﵄ أصدقَ أمَّ كلثوم ابنةَ عليٍّ من فاطمة الزهراء -رضوان الله عليهم- أربعين ألفًا (١).

وقد ذكرنا -فيما تقدم- ما أمهر به النجاشي أم حبيبة ﵂، والله -تعالى- الموفق.

الثالث: اختلفوا في قوله ﷺ: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فمنهم من قال بجواز جعل تعليم شيء من القرآن معيَّنٍ صداقًا بناءً على كون الباء للتعويض، كقولك: بعتك ثوبي بدرهم، وهذا -أعني: كون الباء للتعويض- هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حامل للقرآن، لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والهبةُ خاصة بالنبي ﷺ، وحمله بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل، لكون النبي ﷺ كان يجوز له نكاحُ

الواهبة، فكذلك يجوز له أن يُنكحها لمن شاء بغير صداق، ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقواه بعضهم بأنه لما قال له: "ملّكتكها"، لم يشاورها، ولم يستأذنها، وهذه التقوية ضعيفة؛ لأن المرأة أولًا فوضت أمرها إلى النبي ﷺ، ففي "الصحيح" أما قالت له: فَرَ فيّ رأيَك (٢).

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله ﷺ: "لا حاجة لي، ولكن تملِّكيني أمرَك"، قالت: نعم، وفيه: فقالت: ما رضيتَ لي رضيتُ (٣)، فهذه صارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير الصداق وقليله.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 400 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.