Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي، قال: زوّج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدَكَ مهرًا" (١)، لكنه مع إرساله فيه من لا يُعرف.

وأخرج أبو داود من طريق مكحوله، قال: ليس هذا لأحد بعد النبي ﷺ (٢).

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوَه (٣).

وقال: القاضي: يحتمل قولُه: "بما معك من القرآن" وجهين:

أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن، أو مقدارًا معينًا، ويكون ذلك صداقَها، وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك (٤)، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: "فعلمها من القرآن" (٥)، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها، وهو عشرون آية (٦).

قال: البرماوي في "شرح الزهر البسام": واعلم أن القرآن الذي زوّجها رسول الله ﷺ من ذلك الرجل عشرون آية من سورة البقرة والتي بعدها، كما جاء في بعض الروايات نحوُ هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: "وما تحفظ من القرآن؟ "، قال: سورة البقرة، والتي تليها، قال: "قمْ فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتك" خرّجه

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 401 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.