Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 402

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

أبو داود، والنسائي (١) لكن في "كتابيهما": سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ أو.

وقال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وزعم بعضُ من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النّسائيّ بلفظ: "أو" (٢)، وفي بعض الروايات من حديث ابن عباس وجابر ﵃: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ "، قال: نعم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]، قال: "أصدِقْها إياها" (٣)، وفي رواية: خمس سور، أو أربع سور من القرآن، وفي رواية: على سور المفصل، ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، أو أن القصص متعددة (٤).

والوجه الثاني: أن تكون الباء بمعنى اللام، أي: لأجل ما معك من القرآن، فأكرمَه بأن زوّجه المرأة بلا مهر، لأجل كونه حافظًا للقرآن، أو لبعضه (٥).

الرابع: اختلف الفقهاء في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهرًا:

فقال: أبو حنيفة، وأحمد في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرًا.

وقال مالك، والشافعي: يجوز أن يكون مهرًا.

وعن الإمام أحمد مثله (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 402 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.