Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثالث

إليها؟ (١) "، وفي رواية مالك: "كم سُقْتَ إليها؟ (٢) "، (قال): أصدقتها (وزن نواة من ذهب)، كذا وقع الجزم به في رواية ابن عُيَيْنَة، وفي رواية: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب (٣)، وفي لفظ: على وزن نواة من ذهب (٤)، وفي أخرى عند مسلم: على وزن نواة، قال: فقال رجل من ولد عبد الرحمن: من ذهب (٥)، ورجح الداودي رواية من قال: على نواة من ذهب، واستنكر رواية من روى: وزن نواة.

قال في "الفتح": واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ (٦).

قال عياض: لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره، أو كان للنواة قدر معلوم، صلحّ أن يقال: ذلك وزن نواة (٧)، ويأتي الكلام على النواة في كلام المصنف -رحمه الله تعالى-.

(قال) النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف ﵁: [فبارك الله لك] (٨)، وفي رواية: (بارك الله لكَ) (٩).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 411 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.