Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

يعني: الإمام أحمد ﵁ عن الرجل يخطب إليه، فيسأل عنه، فيكون رجل سوءٍ، فيخبره مثل ما أخبر النبي ﷺ حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه، يكون غيبة أن أخبره؟

قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه.

قال: ابن عقيل: لا يقصد الإزراء على المذكور، ولا الطعن فيه.

وسئل الإمام أحمد ﵁ عن معنى الغيبة - يعني: في النصيحة -، قال: إذا لم ترد عيب الرّجل.

وقال: الخلال: أخبرني حرب: سمعت الإمام أحمد ﵁ يقول: إذا كان الرجل معلِنًا بفسقه، فليست له غيبة.

وقال: أنس، والحسن: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة فيه (١).

قال: ابن مفلح في "الآداب": الأشهرُ عنه -يعني: الإمام أحمد- الفرقُ بين المعلِن وغيره (٢).

ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون لا يُعرف إلا بلقبه، كالأعرج، والأعمش، وقد سهل الإمام أحمد في مثل هذا إذا كان قد شهر.

قال في "شرح مسلم": قال: العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه، وصفته، وبنسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه، لا تنقصه، للحاجة، ومنها: جرح الراوي للحاجة (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 451 (SanadKitab #17437, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.