Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 21

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الرابع

الحولين" رواه الدارقطني (١)، وحديث جابر مرفوعًا: "لا رضاعَ بعد فصال-، ولا يُتْمَ بعدَ احتلام" رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (٢).

قال في "الفتح": ويمكن أن يستدل به؛ أي: بقوله ﷺ: "فإنما الرضاعة من المجاعة" على أن الرضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو خمس رضعات (٣)، وكذا قال العيني (٤)، وقيل: معناه: أن المصّة والمصّتين لا تسد الجوع، وكذا الرضاع بعد الحولين، وإن بلغ خمس رضعات، وإنّما يحرم إذا كان في الحولين قدر ما يدفع المجاعة، وهو ما قدرت به السنة، يعني: خمسًا، فلا بُدّ من اعتبار المقدار والزمان (٥).

قلت: وإنما لم يذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- ما يدلُّ على اعتبار العدد لأجل التحريم اعتمادًا على هذا المفهوم، ولأن أحاديث اعتبار العدد من أفراد مسلم، ففي حديث عائشة ﵂: أنّ النبي ﷺ قال: "لا تحرِّمُ المصّةُ والمصّتان" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٦)، وفي "مسلم" عن أم الفضل: أنّ

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 21 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.