Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 22

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الرابع

رجلًا سأل النبيَّ ﷺ: أتحرم الرضعةُ والرضعتان، والمصّةُ والمصّتان؟ (١)

وفي رواية: قالت: دخل أعرابي على النبي ﷺ وهو في بيتي، فقال: يا فني الله! إني كانت لي امراة، فتزوجتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدث رضعة أو رضعتين، فقال: النبي ﷺ: "لا تحرم الإملاجةُ ولا الإملاجتان" رواهما مسلم (٢)، وفي لفظ: "الملجة والملجتان" (٣).

قال في "النهاية": الملج: المَصُّ، يقال: ملجَ الصبيُّ أمّه يملجها ملجًا، الملجة والإملاجة: المرة، يعني: أنّ المصّة والمصّتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل، ومنه الحديث: "فجعل مالكُ بنُ سنان يملج الدّم بفيه من وجه رسول الله ﷺ، ثم ازْدَرَدّه (٤)؛ أي: مصّه، ثم ابتلعه.

وروي: "الملحة والملحتان" (٥) -بالحاء المهملة- بدل الجيم.

قال في "النهاية": أي: الرضعة والرضعتان، قال: وأما بالجيم، فهي المصّة، والملح -بالفتح والكسر-: الرضع (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 22 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.