فإن قيل: فقد ورد قتلُ المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث:
فمنها: في اللواط كما جاء في حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: "اقتلوا الفاعلَ والمفعول به" (١)، وأخذ به كثير من العلماء، كمالك وأحمد، وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال، محصَنًا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان ﵁: أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فزاد على الثلاث: ورجلٌ عمل عملَ قوم لوط (٢)، ويأتي الكلام عليه في الحدود.
ومنها: من أتى ذاتَ محرم، فقد روي الأمرُ بقتله (٣).
وروي عن النبي ﷺ قتلُ من تزوج بامرأة أبيه (٤)، وأخذَ بذلك طائفة من العلماء، فأوجبوا قتله مطلقًا، محصَنًا كان أو غير محصَن.
ومنها: الساحر، ففي "الترمذي" من حديث جندب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربةٌ بالسيف"، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب (٥)، وهو
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 77 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.