مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.
ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (١)، وقال به طائفة من العلماء.
ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.
ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد ورد الأمر به عن النبي ﷺ ومن وجوهٍ متعددة (٢)، وأخذ بذلك عبدُ الله بن عمرو العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي ﷺ وأتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (٣).
Rujukan halaman ini:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 78 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.