Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 78

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.

ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (١)، وقال به طائفة من العلماء.

ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد ورد الأمر به عن النبي ﷺ ومن وجوهٍ متعددة (٢)، وأخذ بذلك عبدُ الله بن عمرو العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي ﷺ وأتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 78 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.