Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 79

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الأول

وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (١)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

ومنها: ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" خَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٢).

وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.

ومنها: قوله ﷺ: "من أتاكم وأمرُكم جميع على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّق جماعتكم، فاقتلوه" (٣)، وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان" (٤)، وقد أخرجه مسلم -أيضًا- من رواية عرفجة.

ومنها: مَنْ شهرَ السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي ﷺ، قال: "من شهر السلاح ثم وضعه، فدمُه هدر" (٥)، وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا (٦)، وقال البخاري: إنما هو موقوف (٧)، وسئل

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 79 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.