وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (١)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.
ومنها: ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" خَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (٢).
وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.
ومنها: قوله ﷺ: "من أتاكم وأمرُكم جميع على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّق جماعتكم، فاقتلوه" (٣)، وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان" (٤)، وقد أخرجه مسلم -أيضًا- من رواية عرفجة.
ومنها: مَنْ شهرَ السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي ﷺ، قال: "من شهر السلاح ثم وضعه، فدمُه هدر" (٥)، وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا (٦)، وقال البخاري: إنما هو موقوف (٧)، وسئل