Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 116

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثالث

المتفق عليه: " [يقسم] (١) خمسون منكم على رجلٍ منهم" (٢)، فهذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين (٣).

فإن لم يحلفوا، حلف المدّعى عليه خمسين يمينًا، وبرىء، هذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، ومالك، وأحمد، والشافعي.

وقال الحسن: يستحلف المدّعى عليهم أولًا خمسين يمينًا، ويبرؤون، فإن أبوا أن يحلفوا، استحلف خمسون المدّعين إنّ حقنا قِبَلكم، ثم يقبلون الدية، لقوله ﷺ: "ولكن اليمين على المدّعى عليه" رواه مسلم (٤).

وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلًا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، ويغرمون الدية، واحتجّوا لذلك أن سيدنا عمر ﵁ قضى به.

ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث سهل بن [أبي] (٥) حثمة، وما فيهما يقضي على غيره، ولا يقضي عليه غيرُه مما عارضه من الأحاديث التي لا تساويه في الصحة.

وتختص الأيمان بالوارث الذكور دون غيرهم، فتُقسمَ بينهم على قدر

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 116 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.