Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 117

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثالث

إرثهم، ويجبر كسر. وهذا مذهب الشافعي -أيضًا-.

وعن مالك: أنه قال: ينظر إلى من عليه أكثر اليمين، فيجبر عليه، ويسقط عن الآخر، والله تعالى الموفق (١).

الخامس: إذا حلف الأولياء، استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدًا، إلا أن يمنع منه مانع، روي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر.

وعن معاوية، وابن عباس، والحسن، وإسحاق: لا يجب بها إلا الدية، لقول النّبيّ ﷺ لليهود: "إما أن تَدُوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحربٍ من الله" (٢)، ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها، لقيام الشبهة المتمكنة، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين، وبه قال الشافعي في معتمد مذهبهم.

ولنا: قوله ﷺ: "يقسم خمسون منكم على رجلٍ منهم، فيُدفع إليكم بِرُمَّته" (٣)، وفي رواية مسلم: "ويُسَلَّم إليكم" (٤)، وفي لفظ: "وتستحقون دمَ صاحبكم" (٥)، وأراد: دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين، ولأنها حجة يثبت بها العمد، فيجب بها القود كالعمد.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 117 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.