Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

وفي رواية: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة (١)، (فأقاده)؛ أي: اقتص منه (بها)؛ أي: الجارية (النّبيُّ ﷺ).

قال في "المطلع": القَوَدُ: القصاص، [وقتل القاتل] (٢) بدلَ القتيل، وقد أَقدتُه به أُقيده إقادةً، انتهى (٣).

وفي "النهاية" في قوله ﷺ: "من قتل عمدًا، فهو قود" (٤) القود: القصاص، وقتلُ القاتلِ بدلَ القتيل، وقد أَقدته به أُقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يُقيدني، واقتدت منه، أَقتاد، فأما قال البعير، واقتاده، فبمعنى: جره خلفه (٥).

وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري (٦)، فإن ألفاظ "الصحيحين" غير ما تقدم: فأشارت، يعني: الجارية برأسها، فقتله رسول الله ﷺ، بين حجرين (٧).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 129 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.