Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 130

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

وفي لفظ آخر: فأخذه رسول الله ﷺ، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرُجم حتى مات (١).

وفي آخر: فأمر به أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة، خرّجه البخاري في باب: الإشارة في الطلاق (٢).

وفي لفظ آخر عن أنس قال: عدا يهودي على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلُها رسولَ الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله ﷺ: "من قتلك فلان؟ " لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا (٣).

وفي لفظ: فرفعت رأسها، قال: "فلان؟ " لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أَنْ لا، فقال: "فلان؟ " لقاتِلها، فأشارت: نعم، وفي لفظ: فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فأمر به رسول الله ﷺ، فرضخ رأسه بين حجرين (٤).

والحاصل: أن الحديث دل على عدة أشياء:

منها: اعتبار الإشارة، وقد اختلف العلماء في العمل بمضمونها إذا كانت من مريض، فقال علماؤنا في كتاب: الوصايا: ولا تصح الوصية ممن اعتقل لسانه بإشارة، ولو فُهمت، إذا لم يكن ميئوسًا من نطقه كقادر،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 130 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.