Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

وقيل: سنة سبع وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين، وصلى عليه مروان وهو يومئذٍ أمير المدينة (١).

قال الحافظ المصنف ﵀ ورضي عنه-: (إملاصُ المرأة): هو (أن تلقي بجنينها حيًا).

قال في "المقنع": دية الجنين الحر المسلم إذا أسقط ميتًا غرةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ قيمتُها خمسٌ من الإبل موروثةٌ عنه، ذكرًا كان أو أنثى.

يقال: غرة عبد بالصفة وبالإضافة، قال: والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسه، قال مهلهل: [من الرجز]

كُلُّ قَتِيلٍ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ ... حَتَّى يَنَالَ القَتْلُ آلَ مُرَّهْ (٢)

قال في "شرح المقنع": في جنين الحرة المسلمة غيرةٌ، وعبارة المتن

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 152 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.