Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

القول؟ "، قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرُجم (١).

فظهر أنه لابد من التصريح، فإن أقر بأنه أصاب حدًا، لم يقم عليه الحد.

ففي "الصحيحين" من حديث أنس ﵁، قال: كنت عند النبي ﷺ، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا، فأقمه عليَّ، ولم يسأله، قال: وحَضرَت الصلاةُ، فصلى مع النبي ﷺ، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: "أليس قد صليت معنا؟ "، قال: نعم، قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو حَدَّك" (٢).

وروى الإمام أحمد ومسلم نحوه من حديث أبي أمامة ﵁.

تنبيهات:

الأول: عُلم من هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العَسيف: أن حد المحصَن الرجمُ حتى يموت، سواء كان الزاني المحصَن رجلًا أو امرأة، هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم زعموا أن الجلد للبكر والثيب؛ لمفهوم عموم قوله

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 245 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.