Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

مسعود: إذا اجتمع حدان -فيهما القتل-، أحاط القتل بذلك (١)، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والزهري، وأبو ثور، واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن النبي ﷺ رجمه، ولم يجلده، ورجم ﷺ الغامديةَ، ولم يجلدها، ورجم الأسلميةَ في قصة العَسيف، ولم يجلدها، فكان هذا آخرَ الأمرين عن النبي ﷺ، فيجب تقديمه، وعمر ﵁ رَجَمَ ولم يجلِدْ.

وعن الإمام أحمد ﵁ رواية ثانية: أنه يجلَد، ثم يرجَم؛ لأن علي بن أبي طالب ﵁ فعله، وبه قال ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وأبو ذر ﵃، وبه قال الحسن، وداود، وابن المنذر.

قال علي ﵁ لما جلد شراحةَ، ثم رجمها: جلدتُها بكتاب الله، ثم رجمتُها بسنة رسول الله ﷺ (٢).

وروي أن عليًا ﵁ جلدَ شراحةَ يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (٣).

الثالث: لابد لحدّ الزنا من ثبوته، ولا يثبت الزنا إلا بأحد (٤) شيئين:

أحدهما: أن يقرّ أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد، وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 247 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.