Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 248

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

وقال الحسن، وحماد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يُحدّ بإقراره مرةً، لقصة العسيف؛ فإنه قال: "واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفتْ، فارجمها"، واعترافُ مرة اعتراف، وقد أوجب عليها الرجم به، ورجم الجهينية، وإنما اعترفت مرة.

وقال عمر ﵁: إن الرجم حقٌّ واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (١).

قالوا: ولأنه حق، فيثبت باعتراف مرة؛ كالإقرار بالقتل.

ولنا قصةُ ماعز بن مالك، وإعراضُ النبي ﷺ مرة بعد أخرى إلى ما بعد الرابعة، ولو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه النبي ﷺ؛ لأنه لا يجوز ترك حدٍّ وجبَ لله، وقد روى نُعيم بنُ هَزَّال حديثه، وفيه: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله ﷺ: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ "، قال: بفلانة. رواه أبو داود (٢)، هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وتقدم أن الصديق ﵁ قال له عند النبي ﷺ: إن أقررتَ أربعًا، رجمَكَ رسولُ الله ﷺ (٣)، وفي هذا دلالة من وجهين: كونه أقره على هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ، وكونه معلومًا من حكمه ﷺ، ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه.

قال الإمام أحمد -وقد سُئل عن الزاني يردد أربع مرات-: نعم، على حديث ماعز هو أحوط، قال الأثرم: قلت له: في مجلس واحد، أو

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 248 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.