Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 319

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

وفي أبي داود، والترمذي، وغيرهما: "ليس على الخائن والمختلس قطع"، وصححه الترمذي، وفيهما: "ليس على المنتهب قطع" (١).

قال في "الشرح": ولأن الواجب قطعُ السارق، والخائنُ ليس بسارق، فأشبه جاحدَ الوديعة، قال: وأما المرأة التي كانت تستعير المتاع، فإنما قُطعت بسرقتها، لا بجحدها، ألا تسمع قوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه"؟

وفي حديث: أنها سرقت قطيفة، فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود، قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ، أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي ﷺ، فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال: "تطهر خيرٌ لها"، فلما: سمعنا لِينَ كلامِ رسول الله ﷺ، أتينا أسامةَ، فقلنا: كَلِّمْ لنا رسولَ الله ﷺ، فذكر الحديث بنحو سياق عائشة (٢)، وهذا ظاهر في أن القضية واحدة، وأنها سرقت، فقُطعت لسرقتها، وإنما عَرَّفتها عائشةُ بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك سببًا كما لو عَرَّفتها بصفة من صفاتها.

قال الشارح: وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث، وموافقةٌ لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار، فيكون أولى، انتهى (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 319 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.