Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 320

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

قلت: الذي استقر عليه المذهب: أن جاحد العاريَّة كالسارق، قطع به في "الإقناع" (١)، و"المنتهى" (٢)، وغيرهما، والله أعلم.

الثاني: لو سرق ثمرَ شجر، أو جُمَّارَ نخل، وهو الكَثَرُ قبلَ إدخاله الحرز؛ كأخذه من رؤوس نخل وشجر من البستان، لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ، ويضمن عوضه مرتين على معتمد المذهب، وكذا الماشية تُسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة، فإنها تضمن بمثلي قيمتها، ولا قَطْعَ (٣)؛ لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن من حديث رافع بن خديج ﵁، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" (٤).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الثمر المعلق، قال: "من أصاب منه بفمه من ذي حاجة غيرَ متخذٍ خُبْنَةً، فلا شيءَ عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مِثْلَيه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجَرينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطع" رواه أبو داود، والنسائي (٥).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 320 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.