Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 395

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

وقال الإمام ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية": الحكم بالشاهد واليمين مذهبُ أهل الحديث وفقهاء المحدِّثين، ومذهبُ فقهاء الأمصار في المال، وما يُقصد به المال؛ كالبيع والشراء والجعالة والمزارعة والشركة وتوابعها، والإجارة والمساقاة والجنايات التي موجبها المال، ونحو ذلك، ما خلا أبا حنيفة وأصحابه، وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين. قال عمرو: في الأموال (١).

قال الإمام الشافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشدّه.

قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيَّ يقول: قال لي محمدُ بن الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد، لأفسدته، فقلت: يا أبا عبد الله! وإذا أفسدته، فسد (٢).

وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان، قال: هو عندنا صدوق ويحفظ، كان ثبتًا (٣).

ورواه أبو داود من حديث عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو (٤)، ورواه الشافعي (٥)، وغيره (٦).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 395 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.