Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 396

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

قال في "التمييز": حديث ابن عباس صحيح لا يرتاب في صحته، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده (١)، ورواه الترمذي، وأبو داود، والشافعي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ولفظه: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، قال الترمذي: حديث حسن غريب (٢).

قال ابن القيم: وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثعلبة، وجماعة من الصحابة ﵃.

وقال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة: روي عن رسول الله ﷺ: أنه قضى بشاهد ويمين، وذكرَ الصحابةَ المتقدَم ذكرُهم، وزاد: عمارة بن حزم، وسرق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وأبا سعيد الخدري، وعامر بن ربيعة، وسهلَ بن سعد، الساعدي، وعمرو بن حزم، وبلال بن الحارث، وتميمًا الداري، ومسلمةَ بن قيس، وأنس بن مالك ﵃، ثم ذكر أحاديثهم بأسانيده.

وفي مراسيل مالك: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد (٣).

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 396 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.