Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 437

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر
  3. الحديث الخامس

عليّ نفسي، وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع (من مالي).

قال في "القاموس": الخَلْع كالنزع، إلا أن في الخلع مهلة (١)، حال كون انخلاعي منه (صدقةً إلى الله) ﷾، وهو الغني الحميد (وإلى رسوله) محمد ﷺ يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير، (فقال) له (رسول الله ﷺ: أمسك عليك بعض مالك)، فلا تجعله صدقة، بل أبقه في ملكك، (فهو خير لك) من الصَّدقة بجميعه.

قال كعب: فقلت: فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر.

وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة، قال: "لا"، قلت: فثلثه، قال: "نعم"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر (٢).

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلَّف: إذا شفى الله مريضي، فمالي صدقة.

فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانًا، قالوا: وهو القياس. ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه، وهذا قول الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص.

وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 437 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.