Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 438

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر
  3. الحديث الخامس

والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال (١).

قلت: الذي استقر عليه مذهبه لو نذر الإنسان الصَّدقة بكل ماله، أو بألف ونحوه، وهو كل ماله بقصد القربة، أجزأه ثلثه يوم نذره يتصدق به ولا كفارة. نص على ذلك الإمام أحمد.

قال في "الروضة": ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع (٢).

وفي قصة توبة أبي لبابةَ ﵁: إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقةً لله ﷿ ولرسوله. رواه الإمام أحمد، فقال ﷺ لأبي لبابة بن المنذر: "يجزىء عنك الثلث" (٣).

فظاهر قوله ﵇: "يجزىء عنك الثلث" أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصَّدقة على نفسه؛ إذ الإجزاءُ إنما يستعمل غالبًا في الواجبات، ولو كان مخيّرًا بإرادة الصَّدقة، لما لزمه شيء يجزىء عنه بعضه (٤).

وإذا نذر الصَّدقة ببعض مسمًّى من ماله، لزمه، ولو أكثر من نصف ماله، وإن نوى ثمينًا، أو مالًا دون مال، أخذ بنيته (٥)، والله تعالى الموفق.

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 438 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.