Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 523

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

ولابد من قطع حلقوم، وهو مجرى النفَس، وقطعُ مريء -بالمد-، وهو مجرى الطعام والشراب.

ومعتمد مذهبنا: إباحة الذبيحة بذلك من غير فرق بين القطع فوق الغلصمة، وهي الموضع الناتىء، أو دونها، وأنه لا يعتبر قطع شيء غيرها؛ لأنه قطع في محل الذبح ما لا يعيش به الحيوان مع قطعه، أشبه قطعهما مع الوَدَجَين، وهما: العرقان المحيطان بالحلقوم، ولا يشترط -على معتمد المذهب- إبانةُ الحلقوم والمريء بالقطع، والأكملُ: إبانتهما، وقطع الودجين (١).

وقال أبو حنيفة: يجب قطعُ الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة، حل أكله.

وعنه رواية أخرى: إن قطع كل أوداجه إلا عرقًا من الأربعة، حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة، لم يحل.

وقال مالك: لابد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد.

وقال الشافعي: إذا قطع الحلقوم والمريء، أجزأه، ويسن قطع الودجين (٢).

تنبيه:

ساق المصنف ﵀ ورضي عنه- الحديث دليلًا على إباحة أكل لحوم الخيل.

ويستفاد من قول أسماء ﵂: ونحن بالمدينة بكون ذلك

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 523 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.