Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Litsam · Pengarang: السفاريني

Baca Juz 6, halaman 525

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

النظر، ولاسيّما وقد أخبر جابر: أنه ﷺ أباح لهم لحومَ الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر كما يأتي، فدلّ ذلك على اختلاف الحكم.

قال في "الفتح": وقد نقل الحلَّ بعضُ التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد.

أخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح على شرط الشيخين، عن عطاء، قال: لم يزل سلفك يأكلونه.

قال ابن جريج: قلت له: أصحابُ رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (١).

وأما ما روي عن ابن عباس ﵄ من كراهتها، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢)، وعبد الرزاق بسندين ضعيفين، والصحيح عنه خلافه.

قال في "الفتح": وصحّ القول بالكراهة عن الحكم بن عتبة، وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم.

قال الفاكهي: مشهورٌ عند المالكية الكراهةُ، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.

وقال أبو حنيفة في "الجامع الصغير" له: أكرهُ لحم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي.

وصحح أصحاب "المحيط"، و"الهداية"، و"الذخيرة" عنه التحريمَ،

Rujukan halaman ini: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، ج 6، ص 525 (SanadKitab #17437, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.