فدل الحديث على جواز أكل الدجاج إنسيِّه ووحشيِّه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع (١).
تتمة: معتمد مذهب الإمام أحمد: تحريمُ لحم الجَلَّالة، وهي التي أكثرُ علفِها النجاسات، وكذا لبنها وبيضها، ويُكره ركوبها لأجل عرقها، حتى تحبس ثلاثًا، وتطعم الطاهر، وتُمنع من النجاسة، طائرًا كان أو بهيمة، ومثلُها خروفٌ ارتضعَ من كلبة، ثم تشرب لبنًا طاهرًا (٢).
وعند الثلاثة: يباح أكل لحمها ولبنها وبيضها، وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسَهَا، وكراهتِهم لأكلها من غير حبسها (٣).
ويجوز عندنا كغيرنا أن يعلف الحيوان النجاسةَ بشرط أَلَّا يذبح ولا يحلب قريبًا (٤).
وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن ابن عباس ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن شرب لبنِ الجَلَّالة، وصححه الترمذي (٥).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث ابن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة